السيد علي الطباطبائي
245
رياض المسائل
الرجل ثم أعد على الرجل ، ابدأ بما بدأ الله عز وجل به ( 1 ) . وفي آخر : في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ؟ قال : يغسل اليمين ويعيد اليسار ( 2 ) . وبضمه مع الأول يتم المطلوب . وفي الموثق تمامه ( 3 ) . ويكفي قصده مع عدمه حسا بوقوع الوضوء في المطر فينوي الأول فالأول . وعليه يحمل الخبر الصحيح المجوز له فيه ( 4 ) ، وإلا فهو غير باق على ظاهره إجماعا . وفي وجوب الترتيب بين الرجلين بتقديم اليمنى على اليسرى أقوال ، ثالثها : نعم مع انفرادهما ولا مع العدم ، كما في الذكرى ( 5 ) عن بعض ، واختاره جمع من متأخري المتأخرين ، للمروي في الاحتجاج : يسمح عليهما جميعا معا ، فإن بدأ بإحديهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمين ( 6 ) ولا حجة فيه لقصور السند ، ولا جابر . وقيل بالوجوب مطلقا ، كما اختاره الشهيدان في اللمعة وشرحها ( 7 ) ، وعن الصدوقين ( 8 ) والإسكافي ( 9 ) وسلار ( 10 ) ، وهو مختار جمع ممن تقدم ومنهم الشيخ في ظاهر الخلاف مدعيا عليه الاجماع ( 11 ) ، للأصل والصحيح أو الحسن :
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 315 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 317 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الوضوء ح 8 ج 1 ص 318 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الوضوء ج 1 ص 320 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 90 س 35 . ( 6 ) الاحتجاج : توقيعات الناحية المقدسة ج 2 ص 492 . ( 7 ) اللمعة الدمشقية والروضة البهية : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 326 . ( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ح 1 ص 25 س 13 و 14 ومن لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء وترتيبه وثوابه ج 1 ص 45 ذيل الحديث 88 . ( 9 ) تقدم آنفا تحت رقم 8 . ( 10 ) المراسم : كتاب الطهارة في كيفية الطهارة الصغرى ص 38 . ( 11 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 42 في وجوب الترتيب في الوضوء ج 1 ص 95 .